قال في الهداية ومن تابعه ويتخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم.
وقال في الترغيب وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما.
قوله (ولا بين قوس عربي وفارسي).
وهو المذهب جزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والزركشي.
وقال هذا المذهب.
ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والفروع والفائق.
فائدتان إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقال أبو بكر لا يجوز قاله في الفائق.
وقال في الفروع وكرهه أبو بكر كما تقدم أول الباب.
الثانية إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها.
وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء.
قوله (ومدى الرمي بما جرت به العادة).
قال المصنف وغيره يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجر به العادة وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح.
وقد قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه.