قال في التلخيص ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح واقتصر عليه في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية.
قلت فيعايى بها وقيل يضمنها وأطلقهما في الفروع.
الثانية لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررا جاز على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع.
قال في الرعاية الصغرى جاز في الأشهر وجزم به في الحاوي الصغير.
وقال المصنف لا يجوز.
وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجره المثل قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل المسمى وأجرة الزائد والمشقة.
قال الشارح وهو قياس المنصوص.
قوله (ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره).
بلا نزاع في الجملة.
تنبيه قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع حنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء.
فإن فعل لزمه أجرة المثل وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وإن اكتراها للغرس ملك الزرع وهذا المذهب.
وقال في الرعاية وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل وله الزرع بالمسمى.