وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وكذا قال أبو الخطاب وغيره.
وقال الحارثي وعن القاضي وبن عقيل لا يضمن وقدمه في التلخيص.
وإن ذاب بالشمس واندفق ضمن على الصحيح من المذهب.
قال الحارثي وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والكافي وغيرهما.
وقال في الفائق قال القاضي لا يضمن فلعل له قولان.
وقال بن عقيل عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح فإما أن يسقط الضمان في الموضعين أو يجب فيهما واختار أنه لا ضمان هنا أيضا.
وقال في الفروع وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان.
قوله (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت).
ضمن شمل مسألتين.
إحداهما أن يكون الطريق ضيقا فيضمن ما أتلفت جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والزركشي وغيرهم وقاله بن عقيل وبن البنا ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها نص عليه.
ومن ضربها فرفسته فمات ضمنه ذكره في الفنون.
والمسألة الثانية أن تكون الطريق واسعة فظاهر ما قطع به المصنف هنا أنه يضمن قال الحارثي وكذا أورده بن أبي موسى وأبو الخطاب مطلقا ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله انتهى.
قلت وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والخلاصة لإطلاقهم الضمان وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال هذا المنصوص وذكر النصوص في ذلك.