قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فهو أولى بها في أصح الوجهين.
الرابعة لو حفر تملكا أو بملكه الحي فنفس البئر ملك له جزم به الحارثي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الرعاية ملكها في الأقيس.
قال في الأحكام السلطانية إن احتاجت طيا ملكها بعده وتبعه في المستوعب وقال هو وصاحب التلخيص وإن حفرها لنفسه تملكها فما لم يخرج الماء فهو كالشارع في الإحياء وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طي فتمام الإحياء بطيها انتهيا.
وتقدم هل يملك الذي يظهر فيها أم لا.
قوله (وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرا).
مراده بالحائط أن يكون منيعا وظاهر كلامه أنه سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به الخرقي وبن أبي موسى والقاضي والشريف أبو جعفر قاله الزركشي وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء أو إجراء ماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي وبن عقيل والشيرازي في المبهج وبن الزاغوني والمصنف في العمدة وغيرهم.
وعلى هذا قالوا يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما فإن كان مسكنا اعتبر بناء حائط بما هو معتاد وأن يسقفه.
قال الزركشي وعلى هذه الرواية لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن