الكل أو ما شاء منهما وذلك خمسة أخيرة أخذ الكل أخذ نصفه وربعه منهما أخذ نصفه منهما أخذ نصفه من أحدهما أخذ ربعه من أحدهما ذكره القاضي وبن عقيل وغيرهما.
وقيل ذلك عقدان قدمه في الرعاية.
قال في الفائق ولو تعدد البائع والمبيع واتحد العقد والمشتري فعلى وجهين.
قوله (وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز.
وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ومن بعده بناء على تفريق الصفقة.
فائدة أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشتري قاله في التلخيص وغيره واقتصر عليه الحارثي.
قوله (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن بن حامد اختار أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه.
فائدة لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك قطع به المصنف في المغني وصاحب التلخيص والشارح وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير.
وفيه وجه آخر له الأخذ بالحصة اختاره القاضي يعقوب.
قال الحارثي وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق قال وهو الصحيح.