وقيل لا زرع له مع البناء.
فائدة لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها لم يصح قطع به كثير من الأصحاب لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح.
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء.
وقيل لا يصح للتردد انتهى.
وإن قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه وقالا له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها.
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل منهما لم يصح.
وقيل يصح وله ما شاء منهما انتهى.
وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم.
وتقدم إذا قال إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قوله إن خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا.
وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم فليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا.
قوله (فإن فعل فعليه أجرة المثل).
يعني إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب وحمل ونحوه فقطع المصنف أن عليه أجرة المثل يعني للجميع وهو اختيار أبي بكر قاله القاضي.