قال في الفروع ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت.
قال الزركشي لما قال الخرقي وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها يعني إذا تلفت في مدة المجاوزة.
قال في الوجيز وإن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وإن تلفت في حال زيادة الطريق فعليه كمال قيمتها.
وقال القاضي ان كان المكتري نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت فلا ضمان على المكتري.
وقال المصنف أيضا إذا تلفت في حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها وكذا إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معها.
فأما إن تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فإن كان بسبب تعبها بالحمل والسير فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان فيها وقطع به في الفروع وغيره.
قال في القاعدة الثامنة والعشرين ضمنها بكمال القيمة ونص عليه في الزيادة على المدة.
وخرج الأصحاب وجها بضمان النصف من مسألة الحد.
قوله (إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين).
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب ومسبوك الذهب.
أحدهما يضمن قيمتها كلها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي.