وكيفما كان لو بادر وكسر عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها وجها واحدا.
وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب الكسر وعلى رب الدينار الأرش.
فإن كانت المحبرة ثمينة وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فقال بن عقيل قياس قول أصحابنا أن يقال له إن شئت أن تأخذ فاغرم وإلا فاترك ولا شيء لك.
قال الحارثي والأقرب إن شاء الله سقوط حقه من الكسر هنا ويصطلحان عليه.
ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله فالكسر متعين وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ويجب على الغاصب ضمان الدينار ذكره المصنف والشارح وتابعهما الحارثي.
الخامسة لو حصل مهر أو فصيل في داره لآخر وتعذر إخراجه بدون نقض الباب وجب النقض.
ثم إن كان عن تفريط مالك الدار بأن غصبه وأدخله فلا كلام وإن كان لا عن تفريط من أحد فضمان النقض على مالك الحيوان.
وذكر المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين فإن كان النقض أقل فكما قلنا وإن كان أكثر ذبح.
قال الحارثي وهذا أولى.
وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض.
وإن كان عن تفريط مالك الحيوان لم ينقض وذبح وإن زاد ضرره حكاه في المغني.
وذكر صاحب التلخيص وجوب النقض وغرم الأرش.
وكلام بن عقيل نحوه أو قريب منه قاله الحارثي.