وفي الترغيب احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده لأنه مغبوط كمرتهن.
فعلى المذهب لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه.
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا يؤخذ رهن ولا كفيل بعوضهما.
وقال في المذهب ومسبوك الذهب وغيرهما على هذا الوجه يجوز فسخه والامتناع منه والزيادة في العوض.
زاد غيرهم وأخذه به رهنا أو كفيلا.
قوله (وعلى القول بلزومها ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين).
وهذا بلا خلاف على هذا القول.
وقوله ويقوم وارث الميت مقامه وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته.
هذا إذا قلنا إنها لازمة.
فأما إن قلنا إنها جائزة فظاهر كلام المصنف أن وارثه لا يقوم مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين.
قلت هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين على القول بأنها عقد جائز كما قطع به المصنف فيما تقدم وغيره من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في الحاوي.
والوجه الآخر وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم جزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والفائق وهو كالصريح في البلغة وصرح به في الكافي وجزم به فيه.