ومنها للمفلس الأخذ بها والعفو عنها وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ولو كان فيها حظ قطع به المصنف والشارح وغيرهما.
قال الحارثي ويتخرج من إجباره على التكسب إجباره على الأخذ إذا كان أحظ للغرماء انتهى.
وليس لهم الأخذ بها.
ومنها للمكاتب الأخذ والترك وللمأذون له من العبيد الأخذ دون الترك وإن عفا السيد سقطت.
ويأتي آخر الباب هل يأخذ السيد بالشفعة من المكاتب والعبد المأذون له.
فائدة قوله الشرط الرابع أن يأخذ جميع المبيع.
قال الحارثي هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله.
قال والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله انتهى.
قوله (فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما).
هذا المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف في المغني والكافي والشارح وغيرهم هذا ظاهر المذهب.
قال الحارثي المذهب عند الأصحاب جميعا تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص.
قال في الفائق الشفعة بقدر الحق في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين وجزم به بن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهما.
وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر.
قلت منهم الخرقي وأبو بكر وأبو حفص والقاضي.