الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب إلا أن يكون آدميا.
الثانية لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا قاله المصنف والشارح ومن تابعهما.
قال الحارثي واختيار الأصحاب عدم القيد وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه.
الثالثة لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسره فهنا حالتان.
إحداهما أن تكون مأكولة فللأصحاب فيها طريقان.
أحدهما وهو قول الأكثرين منهم القاضي وبن عقيل إن كان لا بتفريط من أحد كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه ذبحت من غير ضمان.
وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان.
وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق كسرت ولا أرش قال ذلك الحارثي.
الطريق الثاني وهو ما قاله المصنف والشارح اعتبار أقل الضررين إن كان الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك.
ثم التفريط من أيهما حصل كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما فالضمان على مالك البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر وإن اتفقا على ترك الحال على ما هو عليه لم يجز.
ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك.
الحالة الثانية أن تكون غير مأكولة فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.