وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد بأن كان المتلف ذهبا ونقد البلد دراهم أو بالعكس ضمن بغالب نقد البلد.
وإن كانا مصوغين فإن قيل بالمثلية في مثله كما تقدم وجب المثل زنة وصورة وإن قيل بالتقويم كما هو المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان وإن اختلفا وجبت القيمة من غير الجنس.
وقال القاضي وبن عقيل يجوز أداء القيمة من الجنس وهو الأظهر انتهى.
تنبيه محل هذا إذا كان مباح الصناعة فأما محرم الصناعة كالأواني وحلي الرجال المحرم فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجها واحدا قاله المصنف والشارح والحارثي وغيرهم.
وعنه يضمن بقيمته ذكرها في الرعايتين.
وزاد في الكبرى فقال وقيل إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح وإلا فلا.
قوله (فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته عرضا).
جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم والوجيز وغيرهم.
قال الحارثي فالواجب القيمة من غير الجنس وهو العرض مقوما بأيهما شاء وعلله وقال هذا على أصل المصنف وموافقته في المسألة الأولى.
أما على أصل القاضي ومن وافقه فجائز تضمينه بالجنس على ما مر انتهى.
قوله (وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية كزوجي خف تلف أحدهما فعليه يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.