باب احياء الموات قوله (وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت).
قال أهل اللغة الموات من الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر.
قال الحارثي وظاهر إيراد المصنف تعريف الموات بمجموع أمرين الاندراس وانتفاء العلم تحصيلا للمعنى المتقدم عن أهل اللغة أنه الذي لم يستخرج ولم يعمر وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله وذكره.
قال ولو اقتصر المصنف على ما قالوا لكان أولى وأبين فإن الدثور يقتضي حدوث العطل بعد أن لم يكن حيث قالوا قدم ودرس وذلك يستلزم تقدم عمارة وهو مناف لانتفاء العلم بالملك.
قال ويحتمل أن يريد بالداثرة التي لم تستخرج ولم تعمر وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده فإن كان فيها آثار الملك.
فعلى هذا يكون وصف انتفاء العلم بالملك تعريفا لما يملك بالإحياء من الموات لا لماهية الموات وذلك حكم من الأحكام.
ثم ما يملك بالإحياء لا يكفي فيه ما قال فإن حريم العامر وما كان حمى أو مصلى لا يملك مع أنه غير مملوك.
ويرد أيضا على ما قال ما علم ملكه لغير معصوم فإنه جائز الإحياء.
قال والأضبط في هذا ما قيل الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم فيدخل كل ما يملك بالإحياء ويخرج كل ما لا يملك به انتهى.
قوله (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين).
إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء بلا خلاف ونص عليه مرارا.
وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من ورثته.