الأرش إن نقص واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب قاله الحارثي.
قلت وقد شمله كلام المصنف الآتي حيث قال وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته.
ولو قيل بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع لكان متجها.
قوله (وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين).
إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان فلا يخلو إما أن يخاف على الحيوان بقلعه أو لا فإن لم يخف عليه بقلعه قلع.
وإن خيف عليه فلا يخلو إما أن يكون مأكولا أو لا فإن لم يكن مأكولا فلا يخلو أما أن يكون محترما أو لا فإن كان غير محترم كالمرتد والكلب العقور والخنزير ونحوها فله قلعه منه بلا نزاع.
وإن كان محترما فلا يخلو إما أن يكون آدميا أو غيره فإن كان آدميا لم يقلع على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر وتؤخذ قيمته قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم.
وقيل لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة فإنه لا بد فيها من خوف التلف على الصحيح وفيه احتمال.
وهذا القول ظاهر ما قطع به في الفائق والمذهب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير لأنهم قيدوه بالتلف وقدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي وبن عقيل.
وإن كان مأكولا فلا يخلو إما أن يكون للغاصب أو لا فإن لم يكن للغاصب لم يقلع جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم.