قوله (وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها).
يعني إذا اتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة فالمال وربحه لمالكها.
وهذا الصحيح من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا الربح للمالك والسلع المشتراة له وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب.
واحتج الإمام أحمد بخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه.
ونقل حرب في خبر عروة إنما جاز لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له وقيد جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب الربح للمالك إن صح الشراء وأطلق الأكثر.
وقال الحارثي ويتخرج من القول ببطلان التصرف رواية بعدم الملك للربح وهو الأقوى انتهى.
وعنه يتصدق به.
وقيل لا يصح بعينه إن قلنا النقود تتعين بالتعيين.
قوله (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك).
يعني الربح للمالك أيضا.
واعلم أنه إذا اشترى في الذمة أو باع سلما ثم أقبض المغصوب وربح فالعقد صحيح على المذهب والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ وصحة العقد نص عليها في رواية المروذي.
وحكى القاضي في التعليق الكبير وجها يكون العقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه صح وإلا بطل قال وهو أصح ما يقال في المسألة.
قال الحارثي وهو مأخوذ من مثله في مسألة الفضولي قال وهو مشكل إذ كيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره انتهى.