قال المصنف والشارح قاله الأصحاب.
قال الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب.
وعلى هذا لو اتفقا على القتل لم يمكنا.
وقيل حكمه حكم المأكول على ما تقدم.
وفيه وجه ثالث أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل أقل ضررا.
قلت وهو الصواب وأطلقهن في المغني والشرح وظاهر الحارثي الإطلاق.
الرابعة لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه فإن كان بفعل مالك المحبرة كسرت مجانا مطلقا.
وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي وبن عقيل يخير بين تركه فيها وبين كسرها وعليه قيمتها.
وعلى هذا لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل يلزمه قبوله اختاره صاحب التلخيص فيه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي والفروع.
وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء وجهين.
أحدهما لا يجبر قالا وعليه نقض المحبرة.
قال الحارثي ويجب على هذا الوجه أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى.
والوجه الثاني يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص.
قال الحارثي وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي وبن عقيل من التخيير بين الترك والكسر.