قال في الفائق صح في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمذهب وقدمه في الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم.
وقال القاضي يصح في اليوم الأول.
وقال المصنف والشارح والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته.
وصحح الناظم فساد العقد.
قوله (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز).
وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والخلاصة والنظم والحاوي الصغير والفائق.
وقال القاضي يصح في العشرة وحدها.
وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله لا بأس وجائز في الأول ويبطل في الثاني.
قال المصنف والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك.
قال في الهداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال.
قال في المستوعب وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا انتهى وهي الآتية قريبا.
قوله (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع.
وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج المنع وهو رواية في الفروع.