قال الحارثي رواية واحدة حكاه الأصحاب.
وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع فقط لم يرجع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع هنا وهو ظاهر ما جزم به في المحرر في باب الرهن والمنور.
وقيل يرجع جزم به في المنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والرعاية الكبرى.
وظاهر الفروع في باب الرهن إطلاق الخلاف.
وقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقتان.
إحداهما أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى لأن للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا وهي طريقة صاحب المغني.
والثانية لا يرجع قولا واحدا وهي طريقة صاحب المحرر متابعة لأبي الخطاب انتهى.
وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز وغيرهم.
وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضا.
ومنها لو خيف على الثوب العث وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف ضمن.
قوله (وإن قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن).