وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم وهذا اختيار أبي بكر.
وإيراد المصنف هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة ولهذا قال فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس فهو على شفعته.
ومعلوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب.
وقد صرح به في العمدة فقال إن أخرها يعني المطالبة بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض فيكون على شفعته متى قدر عليها انتهى كلام الحارثي.
قوله (فإن أخره سقطت شفعته).
يعني على الصحيح من المذهب.
وقد تقدمت رواية بأنه على التراخي.
قوله (إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد لكنه سار في طلبها فعلى وجهين).
شمل كلامه مسألتين.
إحداهما أن يشهد على الطلب حين يعلم ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا.
إحداهما لا تسقط الشفعة بذلك وهو المذهب نصره المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية