وقيل لا تبلغ ثلاثين سنة.
فائدة ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر أن الشيخ تقي الدين لا يمنع.
تنبيهات.
الأول قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها.
وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تفي به مدته صح ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح.
الثاني قوله ولا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن.
وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها.
ويأتي كلام بن عقيل وغيره قريبا وهو صحيح لكن لو كانت مرهونة ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك.
إذا علمت ذلك فقال بعض الأصحاب إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية الكبرى صح إن أمكن تسليمه في أولها.
وقال المصنف وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد.