ومنها لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة.
ومنها إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة.
ومنها شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي له أخذ الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره.
قال المصنف وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد بقذفها.
قوله (وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته).
ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه.
نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى والمحرر والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والحارثي.
وعنه لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني والشرح والتلخيص والمستوعب.
وعنه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم.
قلت وهذا الصواب في وقتنا هذا.
فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف.
قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع.
وقيل إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح والرعاية والفائق.
وقيل يتبين بطلانه اختاره بن عقيل.