قوله (وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة وفيما بعده وجهان).
إن كان قبل أداء القيمة فحكمه حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا.
وإن كان بعد أدائها فأطلق في وجوبها الوجهين وأطلقهما في التلخيص وقال ذكرهما القاضي وبن عقيل.
أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والمصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
والوجه الثاني يلزمه لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة.
فعلى هذا الوجه تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه.
فائدة قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب أنه يضمن رائحة المسك ونحوه خلافا للانتصار لا نقدا لتجارة.
قلت الذي ينبغي أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه.
قوله (وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين).
وهي المذهب قال الشارح هذا أظهر.
قال الزركشي هذا المذهب وصححه في التصحيح وغيره.
قال في التلخيص في باب البيع وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يحكم ببطلان الكل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الفروع اختاره الأكثر ذكره في كتاب البيع في الشرط السابع