فائدة لو كان اللقيط مميزا يطأ مثله وجب الحد على قاذفه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو رواية.
فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتي ذلك في أوائل باب القذف.
قوله (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه).
إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا.
فإن لم يكن له بينة فلا يخلو إما أن يكون في يده أو لا.
فإن لم يكن في يده فلا شيء له.
وإن كان في يده فلا يخلو إما أن يكون الملتقط أو غيره.
فإن كان هو الملتقط فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره.
وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة اليد على الملك.
قال الحارثي ومقتضى كلام المصنف في المغني والكافي وجوب يمينه وهو الصواب لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك.
ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل.
وإن كان له بينة فلا يخلو إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه.
فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط حكم له بها والقول قوله مع يمينه في الملك ذكره المصنف والشارح والقاضي أيضا لدلالة اليد على الملك.
زاد القاضي وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب.
وإن شهدت أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب هو له.