قوله (وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص في رواية بن منصور أنه يصح).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي وهو المنصوص عن الإمام أحمد واختيار القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى.
قال الناظم يجوز في الأولى وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والكافي وشرح بن رزين.
وقال أبو بكر وبن حامد لا يصح واختاره بن عقيل.
قال في الكافي وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الشارح والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع.
وقيل يصح في العقد الأول لا غير.
قوله (وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة).
هذا تفريع على الذي قدمه وهو المذهب.
قال المصنف والشارح والناظم وصاحب الفائق وغيرهم يلزم الأول بالعقد وسائرها بالتلبس به.
تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر.
أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وهو مقتضى كلام الخرقي وبن عقيل في التذكرة وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز وصرح به بن.