قوله (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وفيه احتمال بالرجوع ويضمن نقصه.
قوله (فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده).
هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح وشرح بن منجا والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير والنظم والفائق والمحرر وغيرهم.
قال الحارثي قاله المصنف والقاضي وبن عقيل في آخرين من الأصحاب.
قال وقال القاضي والمصنف في باب الصلح له إعادته إلى الحائط.
قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا.
قوله (وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع).
ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه.
قوله (وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع بلا نزاع مجانا).
وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط.
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى.