كتاب الغصب.
قوله (وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق).
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب الأحمد والحاوي الصغير وغيرهم.
وليس بجامع لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والمنافع والحقوق والاختصاص.
قال الحارثي وحقوق الولايات كمنصب الإمارة والقضاء.
قال الزركشي الاستيلاء يستدعي القهر والغلبة فإذن قوله قهرا زيادة في الحد ولهذا أسقطه في المغني انتهى.
قلت الذي يظهر أن الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهما فلو اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق والمنتهب والمختلس فإن ذلك لا يسمى غصبا ويقال استولى عليه.
وقال في المطلع فلو قال الاستيلاء على حق غيره لصح لفظا وعم معنى انتهى.
وقوله لصح لفظا لكون المصنف أدخل الألف واللام على غير.
قال والمعروف عند أهل اللغة عدم دخولهما عليها.
قلت قد حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عن غير واحد من أهل العربية أنهم جوزوا دخولهما على غير.
وممن أدخل الألف واللام على غير من الأصحاب من تقدم ذكره وصاحب المحرر والرعايتين والحارثي.
وقال في الرعايتين هو الاستيلاء على مال الغير قهرا ظلما.
ويرد عليه ما تقدم.
وقال في الفروع تبعا للحارثي هو الاستيلاء على حق غيره قهرا ظلما.