تنبيه شمل كلام المصنف العبد الصغير والجارية وهو صحيح.
قال في الرعاية والعبد الصغير كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط وجزم به في الوجيز.
قال الحارثي وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي وبن عقيل واقتصر على ذلك.
وقيل لا يملك بالتعريف.
قال القاضي هذا قياس المذهب.
قال المصنف في المغني وهذه المسألة فيها نظر فإن اللقيط محكوم بحريته فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك لم يقبل إقراره لأن الطفل لا قول له ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده انتهى.
وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف.
قوله (ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات.
وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها.
قال الحارثي وهذا أظهر الأقوال.
قلت وهو الصواب.
وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها وهو قوي في النظر.
تنبيه ظاهر قوله وقوى على تعريفها أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها.