قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الفروع والفائق والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد المائة.
تنبيه محل هذا إذا وصفاها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول.
أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفها آخر فإن الثاني لا يستحق شيئا على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب.
وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في وصفها احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا.
فائدتان إحداهما لو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها ذكره الأصحاب.
قال في الفروع ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه على قياس قوله إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه فهو له.
وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة.
الثانية يلزم مدعي اللقطة مع صفتها أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها على الصحيح من المذهب لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته صححه في المستوعب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه.
قوله (وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف فإن تلفت ضمنها من شاء من الواصف أو الدافع إليه وهو الملتقط إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه).