قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب.
قلت وهو الصواب.
قوله (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا وقدمه في المستوعب والتلخيص.
قال الحارثي وبه قال الأكثرون من الأصحاب أبو الخطاب وبن عقيل وأبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن بكروس والسامري وصاحب التلخيص انتهى.
والوجه الثاني يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع.
ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقا تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي.
تنبيه قيل إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي وهو قول المصنف والشارح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي.
وقال في المستوعب والتلخيص ويضمن ويكون في رقبته سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له.
قال الحارثي صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على النفس انتهى.
وهي طريقته في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم قاله الحارثي وغيره.
قوله (والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف).