ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط.
وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة والقائد والسائق وهذا كله بلا نزاع في الجملة.
ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين.
قال في الترغيب وعدل لقماش على مكري إن كانت في الذمة.
وقال المصنف والشارح إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكتري فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه فكل ذلك عليه انتهيا.
قلت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم.
فائدة أجرة الدليل على المكتري على الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري وجزم به في عيون المسائل لأنه التزم أن يوصله.
وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا.
قلت ينبغي أيضا أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة.
تنبيه مفهوم قوله ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض.
أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال جماعة من الأصحاب يلزمه أيضا.
فوائد الأولى يلزم المؤجر أيضا لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة.