ولو سقته لبنا أو أطعمته فلا أجرة لها وإن أرضعته خادمها فكذلك قطع به في المغني والشرح.
ومنها لا تشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته جزم به في الرعايتين والفائق.
قلت وهو الصواب.
وقيل تشترط رؤيته قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وجزم به في المذهب وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في الفروع.
ومنها يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه قطع به المصنف والشارح وصاحب الفروع والنظم وغيرهم.
ويأتي هل تبطل الإجارة بموت المرضعة عند قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها.
ومنها رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وقدمه في الفروع.
وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة.
فائدة لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الكحال.
وقال في القاعدة الثانية والسبعين في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان أصحهما الجواز كالظئر انتهى.
قوله (وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح).