وأما المهر وأجرة النفع فالصحيح من المذهب أنه يرجع بهما على الغاصب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والفروع.
قال الحارثي هذا المذهب ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات.
وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر وبن أبي موسى قاله في القواعد.
قال في الفروع في حصول نفع اختاره الخرقي وأبو بكر وبن عقيل.
قلت المصرح به في الخرقي رجوع المشتري بالمهر.
قال الزركشي يرجع بالمهر عند الخرقي والقاضي وعامة أصحابه وأطلقهما في المهر في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والرعاية وغيرهم وأطلقهما في المهر والأجرة في المستوعب والخلاصة والشرح والفائق وغيرهم.
الثالث ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد كما تقدم.
والرابع ما يرجع به قولا واحدا وهو نقص ولادة ومنفعة فائتة جزم به في الفروع وجزم به القاضي وبن عقيل والمصنف في الكافي والمغني في نقص الولادة.
قال الحارثي وأدخله الباقون فيما يرجع به كما في المتن.
فائدة حكم المتهب حكم المشتري وقد حكى المصنف هنا وصاحب المحرر وجماعة فيه الروايتين وحكى الخلاف في المغني وجهين.
قال الحارثي وهو الصواب فإنه مقيس على نصه.
فائدة أخرى حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع حكم المنافع إذا ضمنها رجع ببدلها على الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك فيخرج على الروايتين.
قوله (وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه).