الثالثة هل يشترط لفظ الشهادة من القائف.
قال في الفروع بعد القول باعتبار الاثنين ويعتبر منهما لفظ الشهادة نص عليه وكذا قال في الفائق.
قال في القواعد الأصولية وفيه نظر إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع.
وعلى المذهب يعتبر لفظ الشهادة انتهى.
قلت في تنظيره نظر لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع وغيره إنما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقد روى الأثرم أنه قال لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا شاهدين.
وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.
وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصي.
فالذي نقل ذلك قال يعتبر من الاثنين لفظ الشهادة وهو موافق للنص ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ الشهادة في الواحد ولا عدمه.
غايته أنه اقتصر على النص فلا اعتراض عليه في ذلك.
وقال في الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو كانا اثنين كما في المقومين.
الرابعة لو عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل.
وإن اتفق اثنان وخالف ثالث أخذ بقول الاثنين نص عليه ولو رجعا.
فإن رجع أحدهما لحق بالآخر.
قال في المنتخب ومثله بيطاران وطبيبان في عيب.
الخامسة يعمل بالقافة في غير بنوة كأخوة وعمومة عند أصحابنا.
وعند أبي الخطاب لا يعمل بها في غير البنوة كإخبار راع بشبه.