أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له.
وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك.
ذكر المصنف هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف على الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق هذا ظاهر المذهب.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال الحارثي اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم القاضي في المجرد وأبو علي بن شهاب وبن عقيل في الفصول قال وهو المختار.
قال في التلخيص هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق.
وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق.
قال في الهداية والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة انتهى.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وناظم المفردات وقال رجحه الأكثر في الخلاف انتهى.
واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب وبن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس.
وقيل للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أومأ إليه بن أبي موسى ذكره عنه في التلخيص.