فائدتان إحداهما يشترط في الملتقط أيضا أن يكون مكلفا فلا يقر بيد صبي ولا مجنون.
الثانية يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية.
ثم قال قلت والسفيه كالفاسق انتهى.
لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره.
وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما أنه يقر بيده لأنه أهل للأمانة والتربية.
قال الحارثي وهذا أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
قلت وهو الصواب.
وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا أنه لا يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وشرح بن منجا.
قال الحارثي هذا أقوى.
والوجه الثاني يقر قدمه بن رزين.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقال في الترغيب والتلخيص متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء.
وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجزم المصنف أنه