فعلى المذهب يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه.
فائدة لو أخذ من نائم شيئا لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه وكذلك الساهي.
قوله (وهي على ثلاثة أضرب أحدها حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله).
قال المصنف وتبعه الشارح لم يذكر أصحابنا له تعريفا ومراده إذا استوت الثلاثة عنده.
أما إذا كان أحدهما أحظ فإنه يلزمه فعله.
قال في الفروع ويفعل الأحظ لمالكه.
قال الحارثي وفي المجرد والفصول في باب الوديعة أن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان فحكمه حكم الحاكم إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها أو بيع البعض في مؤنة ما بقي أو أن يستقرض على المالك أو يؤجر في المؤنة فعل انتهى.
وقال في الترغيب لا يبيع بعض الحيوان.
وأفتى أبو الخطاب وبن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب.
وقال أبو الحسين وبن عقيل في الفصول وبن بكروس لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا غيره رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر.
قال في زاد المسافر وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له مثل ما التقط من غيرها.