وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد فيتعلق برقبتها.
ويبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب وأن الغاصب يضمنها.
وقالوا لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها لأنه نقص حصل في يد المغصوب.
فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة.
قال وهذا فيه نظر ولهذا قال بن عقيل في جنايات البهائم لو نقب لص وترك النقب فخرجت منه بهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها.
وقد يحتمل إن حازها وتركها بمكان ضمن لتعدية بتركها فيه بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر.
ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة إن أراده الغاصب وأبى المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك نفسه فينقله لينتفع بالمكان أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بهيمة.
ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض التي حفرها.
ويفارق طم البئر لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر.
زاد بن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب انتهى كلام صاحب الفروع.
ومحل هذه الفائدة عند ضمان ما أتلفت البهيمة لكن لها هنا نوع تعلق.
قوله (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله).
قال في الرعاية ولم يشتركا فيهما انتهى لزمه مثله منه في أحد الوجهين.
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.