وقيل يشترط وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وهما وجهان في الترغيب واحتمالان في الرعاية الكبرى واحتمال وجهين في الصغرى والحاوي الصغير.
الثالثة لا يصح شرط إصابة نادرة ذكره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وذكر في الترغيب وغيره أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة.
قوله (الثالث معرفة الرمي هل هو مناضلة أو مبادرة).
وكذا هل هو محاطة وهو حط ما تساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما في الرميات فيشترط معرفة ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الشرح.
قال في الرعاية الكبرى ويجب بيان حكم الإصابة هل هي مناضلة أو غيرها وقيل يستحب انتهى.
وظاهر كلام القاضي لا يحتاج إلى اشتراط ذلك لأن مقتضى النضال المبادرة قاله المصنف والشارح.
وقال في الرعاية الكبرى أيضا ويسن أن يصفا الإصابة فيقولان خواصل ونحوه.
وقيل يجب.
قوله (وإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه).
هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى.
ثم قال وقيل أو مرق وإن سقط بعد ثقبه أو خدشه أو نقبه ولم يثبت فيه فوجهان انتهى.