قلت الناقل عن القاضي تلميذه أبو الخطاب في الهداية وهو أعلم بكلامه من غيره وللقاضي في مسائل كثيرة القولان والثلاثة وكتبه كثيرة.
الثاني ظاهر كلام أبي الخطاب وجماعة أنه إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها أنه يصح ويبرأ وهو أحد الوجهين.
اختاره المصنف والشارح وبن عقيل والقاضي في المجرد قاله الحارثي لما ذكر كلامه المتقدم.
والوجه الثاني أنه لا يبرأ وتقدم قريبا كلامه في الرعايتين في ذلك وأطلقهما في المحرر.
قال الحارثي وحاصل المسألة الأولى الخلاف في صحة الإبراء وفيه وجهان.
قوله (وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غراسا).
قال في الانتصار أو غصنا فصار شجرة رده ولا شيء له وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ويتخرج فيها مثل الذي قبلها.
قال المصنف والشارح ويتخرج أن يملكه الغاصب.
فعلى هذا يتخرج لنا أن يكون شريكا بالزيادة كالمسألة التي قبلها انتهى.
وذلك لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها.
فائدة ذكر في الكافي من صور الاستحالة الزرع يصير حبا.
قال الحارثي وفيه نظر فإن الزرع إن كان قد سنبل حالة الغصب فهو من قبيل الرطب والعنب يصيران تمرا وزبيبا وليسا من المستحيل بالاتفاق وإن لم يكن سنبل فهو في معنى إثمار الشجر فيكون من قبيل المتولد لا المستحيل لوجود الذات عينا انتهى.
قوله (وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره).