قوله (وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه).
فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة.
وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق.
وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم.
فائدة لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب قاله في الفروع.
وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرجع إلى ربه.
قلت فيعايى بها فيهما.
قوله (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين).
أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعاية الكبرى.
أحدهما لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في التعليق والمحرر.