الحالة الأولى كالحلي والأواني والدراهم فيجبر المالك على الإعادة قاله في التلخيص واقتصر عليه الحارثي.
والي غير ممكن كالأبواب والفخار ونحوهما فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه فيما عدا الأبواب ونحوها.
وقال بن عقيل في الأواني المتخذة من التراب للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب.
قوله (وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين).
إذا حفر بئرا أو شق نهرا ونحوه في أرض غصبها فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك إن كان لغرض قاله الحارثي.
وإن أراد الغاصب طمها ابتداء فلا يخلو إما أن يكون لغرض صحيح أو لا فإن كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكه أو ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله طمها من غير إذن ربها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح والمحرر.
واختاره القاضي وقدمه في الفروع والحارثي والخلاصة.
وقيل لا يملك طمها إلا بإذنه وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب والتلخيص على ما يأتي من كلامهما.
وإن لم يكن له غرض صحيح في ذلك وهي مسألة المصنف مثل أن يكون قد وضع التراب في أرض مالكها أو في موات أو أبرأه من ضمان ما يتلف بها قال المصنف والشارح أو منعه منه فهل يملك طمها فيه وجهان.