إحداهما يجوز وهو المذهب صححه المصنف والشارح هنا.
قال في المغني في المصراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
والثانية لا يجوز ولا يصح.
وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الأثرم.
قال في الفروع ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب والمغني والشرح.
وعنه يجوز وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في المنورة.
وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره.
فائدة حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في العارية.
قوله (والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب).
لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه.
ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه صحة إجارته أيضا.
قال في القاعدة السابعة والثمانين حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز.