والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي.
وقال في عيون المسائل لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا.
وقال الحارثي وللشافعية وجه يملكه الغاصب وهو الأقوى ونصره بأدلة كثيرة.
فائدة لو غلى العصير فنقص غرم أرش نقصه وكذا يغرم نقصه على المذهب وقاله الأصحاب.
قال في الفروع ويحتمل أنه لا يلزمه لأنه ماء.
قوله (وإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده).
يعني إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في قضايا كثيرة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم.
وعنه التوقف عن ذلك.
قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم وقد مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة.
قلت موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك.
ثم وجدت الحارثي قال قريبا من ذلك فقال الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحكم لا يصح فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد رحمه الله.