فوائد إحداها حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به.
قال القاضي في الخلاف هذا المذهب.
وقال في المجرد تنفسخ لآن الملك بالإرث قهري وأيضا فقد ينبني على أن المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر.
فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه.
هذا إذا كان ثم وارث سواه فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد أن أسلفه الأجرة.
الثانية لو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بالشراء صرح به المجد في مسودته على الهداية ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين.
الثالثة لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ذكره القاضي وبن عقيل واقتصر عليه في القواعد لأنه عقد غير لازم.
قوله (ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر).
يعني لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده.
فقول المصنف في حده هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر هو أحد الوجهين ذكرهما في الرعاية الصغرى وقطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والفائق والرعاية الكبرى.
والصحيح من المذهب أن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا جزم به في.