كان عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما تقدم في أواخر الحجر والله أعلم بالصواب.
وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما.
باب الوديعة فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف قاله في الفائق.
وقال في الرعاية الصغرى وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه.
وقال في الكبرى والإيداع توكيل أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ومعانيها متقاربة.
ويعتبر لها أركان الوكالة وتبطل بمبطلاتها.
ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه.
وقال القاضي في موضع من خلافه في مسألة الوكالة الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها.
قال في القاعدة الثانية والستين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع أو يكون منه اختلافا في المسألة والأول أشبه انتهى.
وقال في الرعاية إن بطل حكم الوديعة بقي المال في يده أمانة فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر وإن تلف بعده فوجهان.
وقال أيضا يكفي القبض قولا واحدا وقيل لا.
قوله (وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين).