وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم من الأصحاب وسواء كان التالف صيد حرم أو غيره.
قال في الفروع أطلقه الأصحاب.
قال ويتوجه إلا الضارية ولعله مرادهم.
وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها.
وقال في الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم انتهى.
قلت وهو الصواب.
فائدة قال في الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها.
وكذا قال في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها وعلى الإمام وغيره إذا صالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف لم يضمن كمرتد.
وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت عند قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته.
قوله (إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد).
يعني إذا كان قادرا على التصرف فيها فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها وهذا المذهب.
قال الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية وخلافه الصغير