نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال لا إن فعل ضمن.
قال المصنف في المغني والشارح فإن اختلف القصد كنسخ كتاب لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه ولو أقام مقامه لم يلزم المكترى قبوله فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ.
ويأتي ذلك في قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض.
قوله (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه ويحتمل أن يصح وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها.
قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق الروايتين في المحرر.
فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله الفسخ قاله في الفائق وغيره.
قوله (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة).
يعني بكونه مسلما ولا يقع إلا قربه لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة والأذان ونحوهما كالإقامة وإمامة صلاة وتعليم القرآن.
قال في الرعاية والقضاء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال بن منجا وغيره هذا أصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يصح كأخذه بلا شرط نص عليه.