فائدة أخرى امرأة ولدت ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى فقال في المغني والشرح يحتمل وجهين.
أحدهما العرض على القافة مع الولدين.
قال الحارثي قلت وهذا المذهب على ما مر من نصه من رواية بن الحكم.
والوجه الثاني عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته.
وقيل لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطبعهما وزنتهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة.
قال الحارثي وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف فهو إن شاء الله أظهر من الأول فإن أصول السنة قد تخفى على القائف.
قال في المغني فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة.
وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين العرض على القافة.
قوله (وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة أو اختلف قائفان ضاع نسبه في أحد الوجهين).
وهو المذهب نص عليه في المسألة الأولى وجزم به في العمدة والوجيز واختاره أبو بكر.
قال المصنف قول أبي بكر أقرب.
قال الحارثي وهو الأشبه بالمذهب وقدمه في الفروع.
وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم.
قال القاضي وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره بن حامد وقطع به في العمدة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق.