ولذلك قال بعض المحققين فرط أو أفرط.
قوله (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب.
وجوز بعض الأصحاب حفر بئر لنفسه في فنائه بإذن الإمام ذكره القاضي.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله نقلته من خطه في مسألة حدثت في زمنه.
قال في القاعدة الثامنة والثمانين وفي الأحكام السلطانية له التصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها.
ويأتي ذلك أيضا في أول كتاب الديات.
فائدة لو حفر الحر بئرا بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ضمن الحافر قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ونصه هما.
وقدمه الحارثي وقال هو مقتضى إيراد بن أبي موسى يعني أنهما ضامنان وإن جهل ضمن الآمر.
وقيل الحافر ويرجع على الآمر.
قوله (وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين).
يعني إذا لم يكن فيه ضرر وهذا المذهب بهذا الشرط.
قال في الوجيز وغيره إن كانت السابلة واسعة وهو قيد حسن كما يأتي جزم به بن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وأبو الفرج الشيرازي وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة لم يضمن في أصح الروايتين وصححه