هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين وجوب الضمان هنا قاله الحارثي.
قوله (وإن تركها في يده احتمل وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق.
إحداهما لا يضمن.
قال الحارثي وهو الأظهر عند القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز.
والثاني يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي.
قال الحارثي وإليه ميل المصنف في كتابيه وقدمه في إدراك الغاية.
وفي التلخيص وجه ثالث إن تلفت بأخذ غاصب لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه أحرز.
وإن تلفت لنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة لما ذهبت.
فوائد الأولى وكذلك الحكم والخلاف لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه قال في الفروع وغيره وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم احرز عند عدم المغالبة.
فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن.
الثانية لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله ضمن.